27.21°القدس
26.7°رام الله
26.08°الخليل
26.91°غزة
27.21° القدس
رام الله26.7°
الخليل26.08°
غزة26.91°
الأحد 06 أكتوبر 2024
5جنيه إسترليني
5.38دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.19يورو
3.81دولار أمريكي
جنيه إسترليني5
دينار أردني5.38
جنيه مصري0.08
يورو4.19
دولار أمريكي3.81

خبر: الاحتجاز على "ذمة المحافظ".."بدعة" للالتفاف على القانون

"احتجاز تاجر مجوهرات بعد خلافات مالية على ذمة محافظة نابلس".. "محافظ بيت لحم يتخذ قرارا باحتجاز مواطن على خلفية حادث سير على ذمته".. "في طولكرم: حبس لطبيب على ذمة محافظها".. هذه بعض من عناوين الاخبار المنشورة في الصحف المحلية، تظهر إلى اين مدى وصل تجبر بعض المسؤولين الفلسطينيين وتجاوزاتهم للقانون وتعديهم السافر على القضاء الفلسطيني واختصاصات المحاكم دون رادع او مانع. وبحسب بيان أصدرته مؤسسة الحق لحقوق الانسان ومقرها مدينة رام الله، فإن صفة "الضبط القضائي" الممنوحة للمحافظين بمقتضى المادة (7) من المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003 بشأن اختصاصات المحافظين لا تخولهم باحتجاز أي مشتبه به لمدة تزيد على 24 ساعة دون العرض على النيابة العامة للتحقيق، وخاصة بعد صدور قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 الذي يحظر في أحكامه مثل هذا الإجراء الجزائي حظراً مطلقاً. جاء هذا على خلفية ما جرى مع المواطن "راضي حمدان" من سكان قرية الشواورة قضاء مدينة بيت لحم، التي تعد واحدة من قصص الظلم والاضهاد التي يعيشها الفلسطينيون. وحسب مؤسسة "الحق" التي تلقت شكوى ذوي المواطن حمدان فانه، وعلى خلفية شجار وقع بتاريخ 14/10/2011 تقدم أحد المواطنين بشكوى جزائية لدى شرطة العبيدية ادعى فيها أن المواطن محمد حمدان وهو نجل راضي حمدان قد قام بدهسه بسيارته عمداً ومن ثم قام كلٌ من راضي حمدان ونجليه محمد ورأفت بضربه. وبينت "الحق"، إنه وعلى إثر ذلك، قامت شرطة العبيدية باحتجاز المواطنين الثلاثة مدة 24 ساعة ومن ثم جرى إخلاء سبيلهم لإمكانية إجراء الصلح مع المشتكي تبعاً لإسقاط الحق الشخصي، إلاّ أن هذا الصلح لم يجر لادعاء المشتكى عليهم بالمقابل بأن حادث السير كان عرضياً ولم يكن حادثاً مقصوداً وبالتالي فإن جبر الضرر والتعويض الناجم عن الحادث يقع حال ثبوته على عاتق شركة التأمين. ومن ثم جرى إحالة الشكوى الجزائية المذكورة (ملف الاستدلال) إلى النيابة العامة التي قررت توقيف المواطن راضي حمدان وتمديد توقيفه على ذمة التحقيق من قبل الجهة القضائية المختصة مدة (17) يوماً، ومن ثم تمّ الإفراج عنه بالكفالة بعد استكمال إجراءاتها حسب الأصول والقانون. ما علاقة المحافظ؟ وبتاريخ 16/2/2012 تمّ استدعاء حمدان من قبل محافظ بيت لحم وإبلاغه بوجوب دفع مبلغ 30 ألف شيكل نقداً لتغطية مصاريف علاج المشتكي من جراء الحادث المذكور وأنه في حال عدم الدفع فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. وبالمقابل، أبلغ حمدان المحافظ بأن تلك القضية ما زالت منظورة أمام القضاء المختص، وأنه يقبل بحكم القضاء فيها، وما إذا كان حادث السير موضوع الشكوى عرضياً أم مقصوداً. وبتاريخ 5/3/2012 صدر قرار محافظ بيت لحم باحتجاز حمدان مدة سبعة أيام على ذمة المحافظ، ولا زال محتجزاً لغاية الآن لدى الشرطة تنفيذاً للقرار، وهو ما عدته "الحق" احتجازاً تعسفياً واعتداءً على استقلال القضاء وتدخلاً غير قانوني في شؤون العدالة، خاصة أن الدعوى الجزائية لا زالت منظورة أمام القضاء المختص ولا زالت التحقيقات فيها جارية من قبل النيابة العامة. وأكدت المؤسسة أن قرار المحافظ يشكل مخالفة مباشرة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وبخاصة المادة (98) التي تحظر صراحة على أية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة. تاجر ذهب وفي نابلس، ما يزال احد التجار محتجزا منذ نحو شهر على ذمة محافظها بعد خلاف مالي مع تجارين آخرين. وفي الوقت الذي لم يتم عرض التاجر الموقوف على القضاء، يؤكد متالعون للملف أن خطوة المحافظ وإن جاءت لحمية التاجر من اي أذى قد يتعرض له، إلا أنها بذات الوقت تعد تجاوزا صريحا للقانون، وتعديا على مهمة المحاكم والقضاة اصحاب الحق الوحيد في حبس مواطن او اطلاق سراحه.