أقسام خروج المعتكف من الاعتكاف:
يقسَّم العلماء خروج المعتكف من معتكفه إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يكون خروجًا لما ينافي الاعتكاف، كالخروج للبيع والشراء، أو جماع الزوجة، فهذا الخروج لا يجوز، وهو مبطل للاعتكاف، سواء اشترطه أم لم يشترطه.
القسم الثاني: أن يخرج لأمر لا بُدَّ له منه، وهو أمر مستمر، كالخروج لجلب الطعام والشرابِ مثلًا، فهذا الخروج فعله جائزٌ، ولا يُبطل الاعتكافَ، سواء اشترط ذلك أم لم يشترطه، لأنه إن لم يشترط في اللفظ فهو مشترط في العادة، فإن كل أحدٍ يعرف أنه سيخرج لهذه الأمور.
القسم الثالث: ما لا ينافي الاعتكاف، ولكنه له منه بُدٌّ، مثل الخروج لتشييع جنازة، أو لعيادة مريض، أو لزيارة قريب، أو للذهاب إلى الوظيفة، في هذا يقول أهل العلم: "إن اشترطه في ابتداء اعتكافه فإنه يفعله، وإن لم يشترطه فإنه لا يفعله".
والاشتراط: هو أن يقول المعتَكِفُ: "إذا عرض لي عارض، أو شغل، أو مرض ونحو ذلك خرجت"، وحينئذٍ يخرجُ لكلِّ عذر دينيٍّ، أو دنيويٍّ، وتكون فائدة الاشتراط عدم بطلان الاعتكاف بالخروج لأجل الشرط.
ولا شَكَّ أنَّ الاعتكافَ الأكملَ والأفضلَ هُوَ الذِّي يلازِمُ فيه المعتَكِفُ مسجِدَهُ لا يَبتعَدنُ عنه ألبتَّةَ، ولو لقُربَةِ وطاعةٍ، وكلَّمَا قلَّ الخروج من المسجد كانَ الاعتكافُ إلى الربِّ أرغبَ، وإلى السنة أقرب، وكَانَ تحقُّقُ مقصود الاعتكاف أرجَى، وانهمار البركات على المعتكِفِ أدعَى.