26.12°القدس
25.88°رام الله
24.97°الخليل
29.1°غزة
26.12° القدس
رام الله25.88°
الخليل24.97°
غزة29.1°
الجمعة 04 يوليو 2025
4.55جنيه إسترليني
4.71دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.92يورو
3.34دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.55
دينار أردني4.71
جنيه مصري0.07
يورو3.92
دولار أمريكي3.34

خبر: نص الإعلان الدستوري المصري الجديد

نشرت الرئاسة المصرية نص الإعلان الدستوري المصري الجديد، الذي صدر اليوم الأحد، وتم بموجبه إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي وأثار جدلا واسعا في الشارع المصري على مدار الأسبوعين الماضيين. إعلان دستوري بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس 2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر 2012، قرر: المادة الأولى: يُلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012، اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار. المادة الثانية: في حال ظهور دلائل أو قرائن جديدة تُعاد التحقيقات في جرائم قتل، والشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011، ويم 30 يونيو 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير، او بمناسبتها أو متعلقا بها. فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة، أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة، أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة. المادة الثالثة: في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية ، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو، انتخابا حرا مباشرا. وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها. ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية. وفي جميع الأحوال تجري عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت، على ان يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعا من رئيسها، يشتمل على نتيجة الفرز. المادة الرابعة: الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية، وتنقي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم. المادة الخامسة: يُنشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. صدر برئاسة الجمهورية في يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية، الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية. محمد مرسي