19.19°القدس
19.02°رام الله
18.3°الخليل
24.65°غزة
19.19° القدس
رام الله19.02°
الخليل18.3°
غزة24.65°
الأحد 06 أكتوبر 2024
5جنيه إسترليني
5.38دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.19يورو
3.81دولار أمريكي
جنيه إسترليني5
دينار أردني5.38
جنيه مصري0.08
يورو4.19
دولار أمريكي3.81

خبر: "الأورومتوسطي" يدعو لاجتماع دولي لبحث إضراب الإداريين

دعا "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى التداعي لعقد اجتماع طارئ، لبحث أوضاع المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين تحت إطار "الاعتقال الإداري" في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد دخولهم اليوم الخامس والعشرين في إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي بدأ يوم 23 نيسان (إبريل) 2014. وأشار المرصد الحقوقي، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، في تصريح صحفي، وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه اليوم عبر البريد الالكتروني، إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لم تجز اعتقال المدنيين تحت ما يمكن أن يسمى بالاعتقال الإداري إلا "لأسباب أمنية قهرية"، بحيث يكون إجراء استثنائيا وتكون الحاجة إليه ضرورية بصورة فعلية. وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت على أنه "يجب الحفاظ على الطبيعة الاستثنائية لهذا الاعتقال، فيما تستخدمه السلطات الإسرائيلية "بشكل واسع جداً، ولتقييد أنشطة سياسية سلمية غالباً". ولفت النظر إلى أن عدد القرارات الإدارية الجديدة التي صدرت عن الحاكم العسكري الإسرائيلي منذ بداية العام 2004 وحتى نهاية 2010، على سبيل المثال، قد بلغت 5971 أمرا، وهو الأمر الذي دعا لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى استنتاج أن سياسة "الاعتقال الإداري" الإسرائيلية ليس لها ما يبررها باعتبارها ضرورة أمنية. وذكر المرصد أن الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الإداري، التي تقتضي أن يجري في أضيق الظروف وللحاجة الأمنية المطلقة، كما نصت اتفاقية جنيف في مادتيها "42" و "78"، تجعل ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من اعتقال للأشخاص إدارياً "بسبب آرائهم السياسية أو مواقفهم الفِكرية من قضايا معينة؛ اعتقالاً تعسفياً؛ ذلك أنه لا دواعٍ أمنية تقتضي هذا الاعتقال". وأضاف أنه وفي كل الأحوال؛ فإن الأصل في الاحتجاز الإداري أنه يخضع على الأقل للمعايير المنصوص عليها في المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللضوابط الواردة في المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول والتي تعد جزءاً من القانون الدولي العرفي، "وتقضي بوجوب إعلام الشخص بأسباب اعتقاله، وإعطائه فرصة الدفاع عن نفسه أمام محكمة قانونية، واعتباره بريئاً إلى أن تثبت إدانته". [title]جهل الأسباب[/title] وقال "الأورومتوسطي": "الملاحظ أن قرار الاعتقال الإداري يصدر عن محاكم عسكرية إسرائيلية، ودون إعلام المتهم بسبب اعتقاله، وهو لا يعتمد على تهمة مؤكدة أو إثباتات واضحة، بل يقوم على ذرائع سرية غالباً، ولا يسمح للمتهم ولا لمحاميه بالاطلاع على ملف القضية بحجة سرّية الملفات، وهو ما يمثل انتهاكاً لحق المعتقل في الدفاع، ويعني إمكانية أن يصبح الشخص رهن الاعتقال الإداري بدون أدلة أو محاكمة، وإنما على أساس معلومات استخباراتية سرية تدّعي أنه يشكل خطراً أمنياً". وأضاف: "وبالتالي فعمل محامي الدفاع يقوم على المضاربة والتخمين وقدرته على إقناع القاضي لفحص المواد السرية في ضوء تلك المزاعم، وهو ما يُنتج أن هناك "مئات من الفلسطينيين الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال كل عام رهن الاعتقال الإداري، يقضون مدداً طويلة بدون تقييم حقيقي لإمكانية الاعتماد على المواد السرّية التي تُستخدم ضدهم".