أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ع.ع) بتهمة القتل العمد بالاشتراك خلافًا للمادة (328 /1) من قانون العقوبات، رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وجاء الحكم في القضية بناء على البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة خضر الطوباسي.
