22.79°القدس
22.55°رام الله
21.64°الخليل
23.05°غزة
22.79° القدس
رام الله22.55°
الخليل21.64°
غزة23.05°
الأحد 14 سبتمبر 2025
4.52جنيه إسترليني
4.7دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.91يورو
3.34دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.52
دينار أردني4.7
جنيه مصري0.07
يورو3.91
دولار أمريكي3.34

بمشاركة 50 عاملاً..

خبر: محاضرة حول قانون العمل الفلسطيني بالوسطى

نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمحافظة الوسطى اليوم الخميس, محاضرة حول قانون العمل الفلسطيني في بلدية دير البلح بمشاركة 50 عاملا. وفي مستهل اللقاء، استعرض المحاضر نضال صايمة جانب من قانون العمل الفلسطيني والمواد التي تنص عليه، وكيفية المطالبة القانونية بالحقوق والمكافآت، وقال: " الهدف من الأنشطة الثقافية التي ينظمها الاتحاد هو تعريف العامل بحقوقه وواجباته والطرق القانونية للمطالبة بها". وتطرق صايمة إلى حالات انتهاء عقد العمل التي تكون باتفاق الطرفين، أو بانتهاء مدته في الأعمال العرضية أو المؤقتة أو الموسمية، أو برغبة أحد الطرفين خلال مدة التجربة، بناءً على رغبة العامل شريطة إخطار صاحب العمل، أو بوفاة العامل أو إصابته بمرض أو عجز أقعده عن العمل. وحول مكافأة نهاية الخدمة، بين بأن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة على مدة عمله في عدة حالات: "في حالة الفصل من العمل يستحق أجرة شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه". وتابع صايمة "في حالة الاستقالة أي ترك العامل لعمله يستحق أجرة 10 أيام عن كل سنة خلال 5 سنوات الأولى، وأجرة 20 يوما عن كل سنة بعد خمسة أعوام إلى عشر ة أعوام، وأجرة شهر كامل في حالة مدة عمله كانت 10 سنوات فما فوق". وفيما يتعلق بالإجازات السنوية، يوضح بأن "العامل يستحق إجازات سنوية وهي 14 يوما عن كل سنة، وتزيد إلى 21 يوما في حالة مدة العمل 5 سنوات فما فوق في الأعمال الخطرة".