31.68°القدس
31.44°رام الله
30.53°الخليل
30.03°غزة
31.68° القدس
رام الله31.44°
الخليل30.53°
غزة30.03°
الأحد 14 سبتمبر 2025
4.52جنيه إسترليني
4.7دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.91يورو
3.34دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.52
دينار أردني4.7
جنيه مصري0.07
يورو3.91
دولار أمريكي3.34

خبر: تنظيم محاضرة حول قانون العمل الفلسطيني

نظّم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في بلدية دير البلح بالمحافظة الوسطى من قطاع غزة، مساء أمس الخميس، محاضرة حول قانون العمل الفلسطيني بمشاركة 50 عاملاً. واستعرض المحاضر نضال صايمة جانب من قانون العمل الفلسطيني والمواد التي تنص عليه، وكيفية المطالبة القانونية بالحقوق والمكافآت. وقال صايمة: "إن الهدف من الأنشطة الثقافية التي ينظمها الاتحاد هو تعريف العامل بحقوقه وواجباته والطرق القانونية للمطالبة بها". وتطرق صايمة إلى حالات انتهاء عقد العمل التي تكون باتفاق الطرفين، أو بانتهاء مدته في الأعمال العرضية أو المؤقتة أو الموسمية، أو برغبة أحد الطرفين خلال مدة التجربة، بناءً على رغبة العامل شريطة إخطار صاحب العمل، أو بوفاة العامل أو إصابته بمرض أو عجز أقعده عن العمل. كما تحدّث أيضاً حول مكافأة نهاية الخدمة، مبيناً بأن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة على مدة عمله في عدة حالات: في حالة الفصل من العمل يستحق أجرة شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه. وتابع صايمة" في حالة الاستقالة أي ترك العامل لعمله يستحق أجرة 10 أيام عن كل سنة خلال خمس سنوات الأولى، وأجرة 20 يوما عن كل سنة بعد خمسة أعوام إلى عشرة أعوام، وأجرة شهر كامل في حالة مدة عمله كانت 10 سنوات فما فوق. وفيما يتعلق بالإجازات السنوية، أوضح بأن "العامل يستحق إجازات سنوية وهي 14 يوما عن كل سنة، وتزيد إلى 21 يوما في حالة مدة العمل خمس سنوات فما فوق في الأعمال الخطرة".