17.23°القدس
16.99°رام الله
16.08°الخليل
21.05°غزة
17.23° القدس
رام الله16.99°
الخليل16.08°
غزة21.05°
الجمعة 22 مايو 2026
3.91جنيه إسترليني
4.11دينار أردني
0.06جنيه مصري
3.38يورو
2.91دولار أمريكي
جنيه إسترليني3.91
دينار أردني4.11
جنيه مصري0.06
يورو3.38
دولار أمريكي2.91

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت أو العمة أو الخالة ؟

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها".

جمهور العلماء اتفق على أنه لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة.

ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.

المصدر: فلسطين الآن