22.23°القدس
21.99°رام الله
21.08°الخليل
20.17°غزة
22.23° القدس
رام الله21.99°
الخليل21.08°
غزة20.17°
الأحد 11 مايو 2025
4.72جنيه إسترليني
4.99دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.99يورو
3.54دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.72
دينار أردني4.99
جنيه مصري0.07
يورو3.99
دولار أمريكي3.54

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت أو العمة أو الخالة ؟

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها".

جمهور العلماء اتفق على أنه لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة.

ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.

المصدر: فلسطين الآن